مرسوم تنفيذي رقم 15-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
الفصل الثالث — كيفيات إعداد المخطط الخاص للتدخل واعتماده وتنفيذه
المادة 10
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من الوالي كلما استدعت الضرورة ذلك.