مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 5
يجب أن يكون بحوزة البيطري الممارس المرخص له قانونا عيادة بيطرية أو مصحة بيطرية.
يمكن عدة بياطرة ممارسين أن يمارسوا مهنتهم في العيادة نفسها أو في المصحة البيطرية نفسها.
يرخص للبيطريين الممارسين أن يحوزوا ويسلموا في عيادتهم أو مصحاتهم البيطرية وأثناء تنقلاتهم، الأدوية البيطرية طبقا للتشريع المعمول به. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م تحدد شروط فتح عيادة أو مصحة بيطرية في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.