المادة 13
يمكن السلطة البيطرية الوطنية تعليق عمل البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص بصفة تحفظية، في انتظار الفصل في وضعيته، لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، في الحالات الآتية :
- الخطأ المهني،
- بيع الأدوية البيطرية لمربي الحيوانات،
- وضع تحت تصرف المربي مواد بيطرية معدة للحقن،
- استعمال أدوية بيطرية منتهية الصلاحية،
- حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص بتسويقها مسبقا،
- إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية،
- تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات للمجاملة،
- عدم إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية بغلق العيادة البيطرية أو عدم إعلامها بأي تغيير للعنوان لمدة تتعدى خمسة عشر (15) يوما،
- في حالة استخلافه من طرف شخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري،
- عدم التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري إلى المفتشية البيطرية للولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي،
- عدم إرسال حصيلة النشاطات البيطرية بصفة دورية إلى المفتشية البيطرية للولاية،
- عدم احترام الرفق بالحيوان،
- الإخلال بأي بند من بنود دفتر الشروط.