مرسوم تنفيذي رقم 15-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-70 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
المادة 12
يمكن إلغاء مقرر الممارسة في القطاع الخاص المذكور في المادة 3 أعلاه :
1 - إذا لم يتم سحبه في أجل سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية، 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
2 - بطلب من المعني،
3 - بعد صدور حكم نهائي يقضي بعدم ممارسة البيطري الممارس الطب البيطري مستقبلا.
غير أنه يمكن البيطري المعني أن يطلب ترخيصا جديدا بعد انقضاء أجل سنتين (2) من سحب مقرر الممارسة في الحالتين 1 و 2 المذكورتين أعلاه.