المادة 6
تشمل شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة على الخصوص، العناصر الآتية :
- اسم وعنوان صاحب الطلب، أو عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تسميته أو غرضه الاجتماعي وعنوان مقره،
- التعريف بمنشأة إنتاج الكهرباء وبموقع تواجدها، 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
- القدرة الكهربائية المركبة للمنشأة،
- طبيعة مصادر الطاقة التي تمّ من خلالها إنتاج الكهرباء،
- حصة الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة عندما تكون المنشأة هجينة،
- اقتصاد الطاقة الأولية المحقق والمحسوب وفقا للصيغة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وذلك في حالة إنتاج الكهرباء من أنظمة الإنتاج المشترك.