المادة 4
يجب على المتعامل الراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص أن يقدم إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلب منح شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة.
يشمل الطلب استمارة يجب أن تكون مملوءة وموقعا عليها من طرف صاحب الطلب ومرفقة بالوثائق الآتية :
- مخطط التصميم العام للمنشأة الذي يشمل موقع آلات القياس وأجهزة التعداد،
- مخطط الطاقة الابتدائية،
- مخطط العمليات،
- قائمة المعدات الوظيفية،
- الدراسة المتعلقة بالقدرة الطاقوية للموقع وكذا مراجع مكتب الدراسات الذي قام بإنجازها.
يتم تحديد نماذج الاستمارات حسب الفروع التكنولوجية بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : قبل دخول منشأة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أو الإنتاج المشترك في الخدمة، يجب على المتعامل المقبول في إطار طلب العروض للمستثمرين أو بالمزاد الذي تم إطلاقه وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه والراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص، الحصول على شهادة ضمان أصل الطاقة المتجددة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يشمل الطلب استمارة.......(الباقي بدون تغيير)......". 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة