المادة 3
من أجل الإشهاد بالأصل المتجدد للكهرباء المنتجة انطلاقا من منشأة إنتاج الكهرباءالتي تستعمل الفروع المذكورة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز لصاحب الطلب شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة.
وتؤكد هذه الشهادة بأن المنشأة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة تعد كمنشأة توليد كهرباء مصدرها الطاقة المتجددة أو إنتاج مشترك. وتسمح بناء على الرقابة المقررة أدناه من التحقق بأن الكميات المحقونة في الشبكة ذات أصل متجدد أو ناجمة عن نظام إنتاج مشترك وكذا بالتأكد من مطابقة الخصائص التقنية للمنشأة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة