مرسوم تنفيذي رقم 15-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
المادة 21
في انتظار اعتماد خبراء و / أو هيئات المراقبة، يمكن تنفيذ مراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة من قبل المدققين الطاقويين المعتمدين الذين استفادوا مسبقا من تكوين وفقا للإجراءات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لهذا الغرض.
يجب أن لا تتجاوز الفترة الانتقالية خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.