المادة 17
يشترط في صاحب طلب الاعتماد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يستوفي الشروط الآتية :
1 - أن يكون مستقلا عن منتجي ومزودي الكهرباء،
2 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيازة شهادة مهندس أو ما يعادلها في المجالات المتعلقة بالطاقة والهندسة الصناعية وإثبات خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات.
بالنسبة للأشخاص المعنويين استخدام موظفين تقنيين دائمين يستوفون شروط التأهيل نفسها المذكورة أعلاه.
3 - متابعة التكوين الخاص بمراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة المنصوص عليها في المادة 21 أدناه،
4 - التمتع بالمعدات و/ أو الأدوات المنهجية الضرورية،
5 - الالتزام باحترام المتطلبات المنصوص عليها في الدليل المنهجي الذي تعده لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يشترط في صاحب طلب التأهيل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يستوفي الشروط الآتية : .......(الباقي بدون تغيير).........".