مرسوم تنفيذي رقم 15-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
المادة 13
في إطار مراقبة منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، يجب على منتج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك، أن يقدم للجنة ضبط الكهرباء والغاز كل المعلومات الإضافية التي تطلبها هذه الأخيرة. كما يجب عليه أن يعلمها قبل البدء في التنفيذ، بأي تعديل يريد إدخاله على المنشأة.