المادة 12
يقوم منتج الكهرباء فور البدء في الخدمة بإخضاع منشآته خلال مدة صلاحيتها للمراقبات من أجل التأكد من محافظتها على خصائصها الأولية والإثبات بأن الكميات المحقونة ذات أصل متجدد أو إنتاج مشترك وتجري هذه المراقبات :
- كل ستة (6) أشهر، لكل منشأة تفوق قدرتها أو تساوي 100 كيلوواط،
- كل خمس (5) سنوات ومن خلال سبر دائر للمنشآت التي تقل قدرتها عن 100 كيلوواط.
وتتم هذه المراقبات من قبل خبراء أو هيئات مراقبة معتمدة على نفقة المنتج. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن تخضع المنشأة لعمليات مراقبة أخرى في أي وقت بطلب من لجنة ضبط الكهرباء والغاز وعلى نفقتها، لا سيما عند ملاحظة أي عطل أو خلل في مختلف القياسات وبيانات تعداد منشأة الكهرباء. غير أنه ودون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في العقد بين الموزع والمنتج وعندما يتضح تبعا لهذه المراقبات بأن الكميات المفوترة من قبل المنتج غي ر مطاب ق ة لكم ي ات الطاق ة ذات الأصل المتج دد أو نظ ام الإنتاج المشترك المنتجة فعليا والمحقونة في الشبكة، وذلك بفعل المنتج، فإنه يجب على هذا الأخير أن يسدد تكاليف المراقبة التي دفعتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.