مرسوم تنفيذي رقم 15-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
المادة 11
يتمثل تشغيل التعداد في برمجة العدادات وتشميع كل أجهزة التعداد المستعملة لحساب كل كميات الطاقة المنتجة والمستهلكة والمحقونة من طرف المنشأة.
يقوم مسير الشبكة المعني بتشغيل تعداد الطاقة الكهربائية، وفي حالة تعداد الطاقة الحرارية، يتم تشغيله من طرف خبراء أو هيئات المراقبة المعتمدة.