المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق تعدل وتتمم أحكام المادتين 22 و 23 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسل كية ع بر الس اتل من ن وع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجم هور الممنوحة لشرك ة "ديفونا الجزائر- شركة ذات أسهم"، وتحرران كما يأتي : 15 فبراير سنة 2015 م
" المادة 22 : حماية المرتفقين 22 1. : سرية المكالمات يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات والمكالمات التي يحوزها عن مرتفقي شبكة V.SAT، مع مراعاة التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي ومراعاة صلاحيات السلطة القضائية والتشريع المعمول به. ....(الباقي بدون تغيير)....