مرسوم تنفيذي رقم 15-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-67 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل دفترالشروط الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تج ديد رخصة إقامة شبك ة عمومي ة للمواصلات اللاسلكية ع بر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "ديفونا الجزائر"
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تعديل، وفقا للملحق المرفق، بعض أحكام دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-294 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبك ة عمومية للمواصلات اللاسل كية ع بر الس اتل من ن وع V.SAT واستغلاله ا وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكي ة للجم هور الممنوحة لشرك ة "ديفونا الجزائر".