مرسوم تنفيذي رقم 15-59
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون.