مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 8
تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل بالقيد في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا.
يمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة
(6) أشهر.
وبعد هذا الأجل، تبلّغ الوزارة المكلفة بالصناعة وزارة التجارة لسحب السجل التجاري من المتعامل.