مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 5
الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط تسويق المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والمتضمن أحكام هذا المرسوم.
يمكن تحيين دفتر الشروط كل سنتين (2) عند الحاجة .