مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — العقوبات
المادة 42
إذا لم يسوّ المخالف وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد النهائي من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، التي تطلب من الوزارة المكلفة بالتجارة سحب السجل التجاري.