مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — العقوبات
المادة 41
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يترتب عليها إعداد تقرير من مصالح المراقبة المؤهلة، يأمر المخالف بتسوية وضعيته في أجل تسعين 90( ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار للمعني. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م