الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 39
في حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة المتحركة بغرض التصليح في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع سيارة أو دراجة استبدال تحت تصرف الزبون، إلا في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل.
بالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل بالمدينة وحافلات النقل خارج المدينة وجرار الطريق والقاطرة ونصف القاطرة والآلات المتحركة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون فقدان الربح الناجم عن التوقف، ويكون مثبتا بوثائق.