مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 34
يلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والاختيارات الخاصة بالمركبة الجديدة موضوع الطلبية والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين كيلومترا 50( كلم) على الأقل. ويلزم الوكيل بتسليم المركبة المطلوبة على حسابه، بواسطة وسائل النقل الملائمة التي تضمن تسلمها من طرف الزبون في حالة جيدة ونظيفة.