الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 24
طبقا للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014، يجب على وكلاء السيارات إنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء الأجل المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما سحب الاعتماد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
المادّ ة 25 : يجب على وكيل السيارات طبقا للتشريع المعمول به، أن يدرج في برنامج استيراده حصة من السيارات التي تسي ر بوق ود غاز البترول المم يع، كم ا هو م حدّد بموجب التنظيم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.