مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 19
يلزم الوكيل بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطه بالموزعين ومعيدي البيع في شبكته. غير أن الوكيل يبقى مسؤولا، إزاء الزبون النهائي عن أي إخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط.