مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 13
يعد الاعتماد النهائي، الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة، في ست (6) نسخ أصلية توجه إلى :
- المعني بالأمر،
- وزارة التجارة،
- وزارة النقل،
- وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
- المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة