مرسوم تنفيذي رقم 15-58
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 10
يودع طلب الحصول على الاعتماد النهائي، مقابل استلام وصل إيداع، لدى المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة التي لها مهلة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع لتقديم ردها.