مرسوم تنفيذي رقم 15-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 8
لا يمكن أن تتم أي عملية تحويل أو تنازل عن مستودعات التخزين للمنتجات البترولية أو مراكز التعبئة لقارورات غاز البترول المميّع أو نقاط بيع الوقود، إلاّ لفائدة شخص مرخص له طبقا لأحكام المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم.