الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 7
يشترط للممارسة الفعلية لنشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية، الحصول على اعتماد نهائي يصدره الوزير المكلف بالمحروقات، بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات.
يسلّم الاعتماد النهائي وفقا للإجراء الآتي :
يودع صاحب الطلب الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط.
ترسل المديرية الولائية للطاقة، التابع لها موقع ممارسة النشاط، الاعتماد النهائي إلى صاحب الطلب في أجل لا تتجاوز مدته خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
في حالة عدم استيفاء الشروط، يبلّغ قرار الرفض المسبب إلى صاحب الطلب من طرف المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط.