مرسوم تنفيذي رقم 15-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 4
تخضع ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية، قبل قيد هذه النشاطات في السجل التجاري، للموافقة المسبقة التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات، بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات.