مرسوم تنفيذي رقم 15-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 4
يتعهد موزع غاز البترول المميّع بأن تتوفر لديه، في أجل مدته خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي، ملكية قدرة تعبئة تحت علامته التجارية الخاصة وكذا حظيرة قارورات تستوعب خمسين ألف 50.000( ) قارورة لكل جزء من قدرة التعبئة قدرها مائة (100) قارورة في الساعة.