الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
مركز تعبئة البترول المميّع : المنشأة المخصصة لتخزين وتعبئة القارورات بغازات البترول المميعة، وتحتوي على :
- قدرات تخزين هذه الغازات على السائب،
- حظيرة جهاز التعبئة،
- حظيرة قارورات غاز البترول المميّع،
- مساحة تخزين القارورات،
- وسائل التموين والشحن والتسليم،
- المنشآت الخاصة.
الموزع : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر لديه شبكة توزيع تحمل علامته التجارية الخاصة والذي يتمثل نشاطه الأساسي في التسويق بالجملة أو بالتجزئة لمنتجات الوقود و/ أو منتجات غاز البترول المميع.