مرسوم تنفيذي رقم 15-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 3
يتعين على موزع المنتجات البترولية أن يتوفر لديه موظفون مؤطرون تكون لديهم كفاءات وخبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجال البترولي. 15 فبراير سنة 2015 م