مرسوم تنفيذي رقم 15-57
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 15
يقوم أعوان مؤهلون من سلطة ضبط المحروقات وحاملون لأمر بمهمة يحدد طبيعة المراقبة الواجب إجراؤها، بعمليات المراقبة الدورية للتحقق من مدى مطابقة مقاييس سير المنشآت ومواصفات المنتجات البترولية.
حرر ب ............................ في..........................
قرئ وصودق عليه ★