الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول ملف طلب الموافقة المسبقة يتضمن ملف طلب الموافقة المسبقة الوثائق الآتية:
1 - طلب موافقة مسبقة حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة،
2 - وثيقة تعريف صاحب الطلب أو ممثله الشرعي،
3 - مخطط التنمية لمدة خمس (5) سنوات والمتضمن :
- القائمة المفصل ة للاست ثمارات المزمع القيام بها والجدول الزمني للإنجازات التي يجب ألا تتجاوز سنتين (2)،
- ميزانيات وحسابات النتائج التقديرية للنشاط لمدة خمس (5) سنوات،
4 - دفتر الشروط النموذجي المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، مؤشرا وموقعا عليه من قبل صاحب الطلب أو ممثله الشرعي.
الملحق الثاني ملف طلب الاعتماد النهائي يتضمن ملف طلب الاعتماد النهائي الوثائق الآتية :
1 - نسخة من مستخرج السجل التجاري،
2 - نسخة من عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية، وعند الاقتضاء، نسخة من عقد التنازل عن المنشأة،
3 - نسخة من الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة،
4 - بطاقة تقنية للمشروع مع تفصيل للموارد البشرية المناسبة الواجب تجنيدها.
الملحق الثالث دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالتعليمات التي يخضع لها صاحب الطلب الراغب في الاستفادة من المركز القانوني للموزع