المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
" المادة 3 : تق در المساح ة الإجمالي ة للأملاك العقارية و/ أو الحق وق العينية العقارية المستعملة لإنج از العملية بسبعة وعش رين هكت ارا وخمس ة سبعين آرا وواحد وأرب عين سنتيارا 27( هكتارا و 75 آرا و 41 سنتيارا)، تقع في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".