المادة الأولى
يلغى من ميزانية س نة 2015 اعتم اد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية :
العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس :
إعانات التسيير وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".
المادّ ة 2 : يخصص لميزان يةس نة 2015 اعتماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول - الإدارة المركزية - الفرع الجزئي الأول - المصالح اللامركزية :
العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع :
النفقات المختلفة وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية
- المؤتمرات والملتقيات".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★