الفصل الثاني — شروط الإنشاء والاعتماد
المادة 9
يتضمن الملف المذكور في المادة 8 أعلاه، الوثائق الآتية :
- طلب اعتماد المركز،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير أو مسؤول المركز،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- بيان وصفي للمحلات والمنشآت الرياضية والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائمة المستخدمين البيداغوجيين والإداريين والتقنيين، تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- تقرير عن الزيارة القبلية لمطابقة المحلات تعده مديرية الشباب والرياضة بالاشتراك مع مديرية الصحة والسكان ومديرية الحماية المدنية للولاية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- برامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي في التخصص أو التخصصات الرياضية تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.