مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 2
يلتزم المركز بضمان التكفل بالمواهب الرياضية في مجال التكوين الرياضي، طبقا لبرامج ومخططات ونشاطات التكوين الرياضي، في تخصص أو عدة تخصصات، تصادق عليها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة.