مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعد مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة مؤسسات خاضعة للقانون الخاص متخصصة في التكوين الرياضي للمواهب الرياضية في اختصاص أو عدة اختصاصات رياضية، ويمكن أن تنشأ من طرف كل اتحادية أو رابطة أو نادٍ أو جمعية رياضية ومن طرف كل شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص.