الفصل الخامس — المراقبة
المادة 20
علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المراكز للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالرياضة.
يجب أن تنصبّ المراقبة، خصوصا على ما يأتي :
- شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة في مختلف المجالات المرتبطة بتمدرسها وبتكوينها وإيوائها وإطعامها،
- تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- نوعية الخدمات المقدمة من طرف المراكز،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
- المراقبة الطبية الرياضية،
- برامج التكوين وتنفيذها.