الفصل الخامس — المراقبة
المادة 20
علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المراكز للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة المكلفة بالرياضة.
يجب أن تنصبّ المراقبة، خصوصا على ما يأتي :
- شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة في مختلف المجالات المرتبطة بتمدرسها وبتكوينها وإيوائها وإطعامها،
- تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- نوعية الخدمات المقدمة من طرف المراكز،
- مراعاة قواعد الوقاية الصحية والأمن،
- المراقبة الطبية الرياضية،
- برامج التكوين وتنفيذها.
المادّ ة 21 : يتعين على مسؤول المركز تقديم كل الوثائق المرتبطة بسير المركز وتسييره، في أي وقت لغرض المراقبة عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض.
المادّ ة 22 : في حالة معاينة مخالفة أو تقصير، يعذر المركز ويجب عليه الامتثال في أجل خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
المادّ ة 23 : في حالة عدم مراعاة الإعذار، يتعرض المركز للعقوبات الإدارية الآتية :
- الوقف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،
- الغلق المؤقت لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الاعتماد.
المادّ ة 24 : يتعين على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محضر يدونون فيه، عند الاقتضاء، المخالفات والتقصيرات المعاينة.
يجب أن تبلّغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالرياضة ومسؤول المركز والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية في أجل خمسة عشر (15) يوما. 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م