الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تتوفر المراكز على ميزانية خاصة بها تشتمل على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الم ساهمات الممنوحة من طرف المؤسس أو النادي الرياضي أوالرابطة أوالاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القانون الخاص،
- مساهمة الهيئات العمومية والخاصة،
- حاصل أداء الخدمات،
- الهبات والوصايا،
- الاشتراكات المحتملة للأولياء،
- الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهام المركز.