مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 15
اللجنة البيداغوجية والرياضية جهاز استشاري يكلف بدراسة وإبداء اقتراحات وتوصيات وآراء، على الخصوص حول :
- برامج ونشاطات التكوين للمركز،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات الرياضية،
- العقود والاتفاقيات المبرمة من طرف المركز،
- تقييم نشاطات المركز.