مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 14
يجب أن يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية والتدقيق حسابات المركز والتصديق عليها.
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية.
المادّ ة 15 : يتعين على المركز أن يرسل تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى الوزير المكلف بالرياضة ومديرية الشباب والرياضة للولاية والرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.