مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء والاعتماد
المادة 13
في حالة رفض طلبه، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالرياضة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة