مرسوم تنفيذي رقم 15-341
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-341 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وتنظيمها وسيرها واعتمادها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء والاعتماد
المادة 12
يبت الوزير المكلف بالرياضة في ملف إنشاء المركز في أجل شهر(1) بعد استلام رأي رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
يجب على رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أن يرسل رأيه للوزير المكلف بالرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إخطاره.
يبلّغ قرار الوزير المكلف بالرياضة إلى صاحب الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما.