مرسوم تنفيذي رقم 15-340
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
المادة 7
يجب على كل عضو في اتحادية ورابطة أو نادٍ رياضي معني بمنع الجمع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مترشح لوظيفة انتخابية ضمن هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين، أن يقدم في الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ انتخابه في هذا الهيكل تعهدا كتابيا باستقالته من وظيفته. وبعد انقضاء هذا الأجل وفي حالة عدم تقديم استقالته، يتعرض المعني إلى الإقصاء من وظيفته الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.