مرسوم تنفيذي رقم 15-340
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-340 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
المادة 5
يجب على كل موظف أو إطار مسير تابع للقطاع المكلف بالرياضة، مترشح لوظيفة انتخابية في هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين، أن يرفق ملف ترشحه لانتخابات هذا الهيكل المودع لدى الجهاز المكلف بتحضير وتنظيم هذه الانتخابات بشهادة عمل تبين الوظائف الممارسة.