المادة 4
يخص عدم الجمع كذلك :
- بعنوان الوظائف الممارسة ضمن الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة : * الموظف ين المع ين ين بص فة ق ان وني ة في الوظائف العليا للدولة.
- بعنوان الوظائف الممارسة ضمن المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : * ال موظ فين ال مع ين ين بص فة ق انون ي ة في ال وظي ف ة الع لي ا للدولة لم دير الش باب والرياضة للولاية، * الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير منتدب للشباب والرياضة.
- بعنوان المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة : * الموظفين أو الإطارات المسيرة المعينين ب صف ة ق ان وني ة في من ص بين ع الي ين ل مدي ر ع ام أو م دي ر م ؤس سةعم وم ي ة ذات ط ابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
- بعنوان الرتب والمناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة : * الموظفين المعينين بصفة قانوني ة في رتبة مفتش الشباب والرياضة.
ويخ ض ع لع دم ال جم ع، زيادة على ذلك، الموظفون والإطارات المسيرة المذكورة في الفقرة أعلاه القائمون بالنيابة في هذه المناصب طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-60 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-60 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي