المادة 3
يخص عدم الجمع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس اتحادية أو رابطة أو نادٍ رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس أو لاختصاص رياضي آخر،
- ال شاغلين وظ يفة تن فيذية ل مدير تقني أو مدير من هجي أو مدرب ضمن اتحادية ورابطة ون ادي رياض ي مع الوظائف الانتخابية لرئيس أو عضوم نت خ ب لم كتب ضمن هياكل التنظيم والتنشيط التابعة لنفس الاختصاص الرياضي أو لاختصاص رياضي آخر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-60 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-60 (ج.ر عدد 9 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، كما يأتي