المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-18 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-90 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
غير أن النصوص التطبيقية للمرسومين التنفيذيين المذكورين أعلاه، وكذا الإطار التنظيمي المؤطر لكيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وللفنون والآداب، تبقى سارية المفعول إلى غاية وضع الترتيب الجديد.